منتدى معلومات

مرحبا بك يا: زائر
الصفحة الرئيسيةالبوابةابحـثس .و .جالتسجيلدخول
 

حكم الزكاة في المال المرهون، وفي القرض

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ocean Heart
مشرفة المنتدى الإسلامي
مشرفة المنتدى الإسلامي



العمر : 33
سجّل في : 05 يونيو 2008
عدد المساهمات : 76
الأوسمة : http://www.jeddah-r.net/romance/newjd/jeddah_17.gif
نقاط العضو : 
5/1005/1005/1005/100 (5/100)

مُساهمةموضوع: حكم الزكاة في المال المرهون، وفي القرض   22/06/08, 02:51 pm

هل تجب الزكاة في المال المرهون؟ وهل في القرض زكاة؟


المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:

المال المرهون تجب الزكاة فيه إذا كان مالاً زكوياً، لكن يخرجها الراهن منها إذا وافق المرتهن، مثال ذلك: رجل رهن ماشية من الغنم -والماشية مال زكوي- رهنها عند إنسان، فالزكاة فيها واجبة لابد منها؛ لأن الرهن لا يسقط الزكاة، ويخرج الزكاة منها، لكن بإذن المرتهن.

وأما القرض فقد سبق لنا أن القرض إذا كان على غني باذل ففيه الزكاة كل سنة، وإذا كان على فقير فليس فيه زكاة لو بقي عشر سنين إلا إذا قبضه فيزكيه بسنة واحدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم الزكاة في المال المرهون، وفي القرض

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى معلومات :: المنتدى الإسلامي :: الخطب والدروس الإسلامية-